الشيخ الأنصاري

6

كتاب الحج

« 1 » ونحوها « 2 » . والثاني ؛ لكونه أنسب بالمعنى اللغويّ . ويؤيّده إضافة الحجّ كثيرا في الكتاب « 3 » والسنّة « 4 » . ( والنظر فيه في أمور أربعة ) : ( الأوّل : في أنواعه ، وهو ) بالذات نوعان : ( واجب وندب ) ؛ لأنّ الراجح لا يخلو عنهما . ( فالواجب ) ابتداء من قبل اللَّه تعالى ( بأصل الشرع ) الإتيان به ( مرّة واحدة ) بلا خلاف بين المسلمين ، كما في التهذيب « 5 » ولذا حمل أخبار الوجوب على أهل الجدّة في كلّ عام ، على وجوبه في الأعوام على البدل ، لا عينا « 6 » . مضافا إلى الأصل والأخبار . منها : ما في علل الفضل بن شاذان ، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « وإنّما أمروا بحجّة واحدة لا أكثر ؛ لأنّ اللَّه تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم » « 7 » . رواه الصدوق في العيون ، بسنده الحسن عن الفضل « 8 » .

--> « 1 » البقرة : 196 . « 2 » البقرة : 197 . « 3 » آل عمران : 97 . « 4 » راجع نهج البلاغة : 45 الخطبة 1 ، و 163 الخطبة 110 ، والوسائل 11 : 22 ، الباب 4 من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث 7 و 9 . والصفحة 35 ، الباب 8 ، الحديث 6 . « 5 » التهذيب 5 : 16 ذيل الحديث 45 . « 6 » التهذيب 5 : 16 ذيل الحديث 48 . « 7 » الوسائل 11 : 19 أبواب وجوب الحج ب 3 ح 1 - 3 . « 8 » عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 120 / 1 بتفاوت يسير .